Egypt Group
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Egypt Group

منتدى ايجبت جروب عالمك الخاص الكامل والمتكامل بكل جديد ومفيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلالدردشه2دخول

 

 فتاوى عن مفسدات الصوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ROMYO
عضو جديد
عضو جديد



ذكر
عدد الرسائل : 105
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 16/10/2007

فتاوى عن مفسدات الصوم Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى عن مفسدات الصوم   فتاوى عن مفسدات الصوم Icon_minitimeالأحد أكتوبر 28, 2007 8:17 pm

الإبر المغذية تفطر



السؤال :

قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب ( فقه السنة ) لمؤلفه الشيخ سيد
سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست
مفطرة ، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك . فما الرأي
المعروف لدى جمهور العلماء ؟ جزاكم الله خيراً .





الجواب :




الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم ، والله ولي التوفيق .





المصدر :

نشر مجلة (الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم



السؤال :

ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟





الجواب :




تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم
كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك
بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في
أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛
لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن
الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[1]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق.



حكم إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب



السؤال :

إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً
أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة
لتخدير سنة ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟





الجواب :




ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ،
بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ،
وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى
الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .






المصدر :

نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 175 ، وفي جريدة البلاد العدد 15530
بتاريخ 24/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


[center]إبر الوريد و العضل لاتفطر الصائم إلا إبر التغذية



السؤال :

ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟





الجواب :




الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي
إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم لتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل
الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1].




--------------------------------



[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من
الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء في
كراهية الحجامة للصائم برقم 774.



المصدر :

نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص174 ، وفي جريدة (الندوة) العدد
(12205) ، وفي جريدة (البلاد) العدد (15522) ، وفي جريدة (الجزيرة) العدد
(9593) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



حكم القيء للصائم



السؤال :

ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟



الجواب :




حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.





[center]الصحيح أن قطرة العين لا تفطر



السؤال :

الأخت س . ل . ل . من الكويت، تقول في سؤالها: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟





الجواب :




الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف
بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر.
والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً
وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح
أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن.






المصدر :

نشر في جريدة المسلمون يوم الجمعة الموافق 4/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر








حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود



السؤال :

هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟



الجواب :




لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور
فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود
يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من
غير قصد فلا يفطره.








[/center]


[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ROMYO
عضو جديد
عضو جديد



ذكر
عدد الرسائل : 105
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 16/10/2007

فتاوى عن مفسدات الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى عن مفسدات الصوم   فتاوى عن مفسدات الصوم Icon_minitimeالأحد أكتوبر 28, 2007 8:19 pm

حكم الاستمناء في نهار رمضان



السؤال :

شاب استمنى في النهار وهو صائم فماذا يجب عليه ؟





الجواب :




الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان
متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم
ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية .






المصدر :

نشر في مجلة الدعوة العدد 1595 بتاريخ 7/2/1418هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


خروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم



السؤال :

إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي، فهل
يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة، فهل يكون القضاء متوالياً أم
متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.




الجواب :



خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي
العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير
ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا
استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه
يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من
الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا
يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز
تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1]


حكم نظر الصائم للنساء



السؤال :

الأخ ع . م . من تونس ، يقول في سؤاله: إذا نظر الإنسان متعمداً وهو صائم
إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن
هذا مكروه ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.



الجواب :




يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[1]
الآية، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع
الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من
أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضاً. والله الموفق.






------------------------





[1] سورة النور، الآية 30.



المصدر :

من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عش

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ROMYO
عضو جديد
عضو جديد



ذكر
عدد الرسائل : 105
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 16/10/2007

فتاوى عن مفسدات الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى عن مفسدات الصوم   فتاوى عن مفسدات الصوم Icon_minitimeالأحد أكتوبر 28, 2007 8:22 pm

حكم التبرع بالدم



السؤال :

ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟





الجواب :




الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطرالحاجم والمحجوم))[1]
ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه
دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة
الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين
المفترقين، أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من
السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد
الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة
كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً.




-------------



[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من
الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550، والترمذي في الصوم باب ما جاء في
كراهية الحجامة للصائم برقم 774.

خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم



السؤال :

ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟





الجواب :




خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة
ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا
حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ،
أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب
يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق .




يجوز استعمال الطيب بشرط ألا يستنشق البخور



السؤال :

هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟





الجواب :




نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور .


منقوووووووووووووووووووووووووووووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى عن مفسدات الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Egypt Group :: القسم الاسلامي :: ๑۩۞۩๑العقيده والفقه الاسلامي๑۩۞۩๑-
انتقل الى: